المحقق الحلي
54
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يستحب التفريق للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ، ويفرّق الباقي للرواية ، والأول أشبه . وفي هذا الباب مسائل : الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب ، وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر ، وكفّر عن كل يوم
--> ( 1 ) هذا القول أرسله في السرائر عن بعض الأصحاب كما في الجواهر 17 / 17 لرواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أيّاما وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية . . . الرواية » ( انظر الوسائل ، كتاب الصّوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 7 ) . ( 2 ) يعني استحباب الموالاة في القضاء للمماثلة بين المقضي والقضاء . ( 3 ) أي لم يقض عنه من باب الوجوب لا أن الواجب عدم القضاء كما يفسره ما بعده .